التوطين تبين الإجراءات المتخذة في حق طرفي العمل عند الإخلال بالقانون

أعلن ناصر ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية، والتوطين، عن أحقية صاحب العمل، في رفع شكوى عمالية، من أجل طلب تعويضات عن الضرر الناجم من التحاق أي من العمال في منشأته، والملتحقين بمنشآت لأصحاب أعمال أخرى، وذلك خلال فترة الحرمان، وعندما لا يتم التسوية بين الطرفين، فإن الأمر يخول إلى الهيئة القضائية للبت والفصل.

وأشار، إلى أن الوزارة تعكف على تطبيق إجراءات واضحة، على من يثبت أنه يخل في أي قاعدة من قواعد العمل، أو الالتزامات القانونية تجاه طرف آخر، لافتةً، أن الإجراءات تتضمن، أن يُحرم العامل لمدة لا تقل عن سنة، من العمل في المؤسسات التي تتبع القطاع الخاص، والتي تشرف عليها الوزارة رسميًا، وذلك في حالة قام صاحب العمل بتقديم شكوى ضده، وثبتت صحتها، وذلك لجميع أنواع العقود.

وكان ذلك من خلال رد الهاملي، على أحد الأسئلة التي وردت من خلال شذى النقبي، عضو المجلس الاتحادي، أثناء انعقاد الجلسة الأخيرة، حيث أشارت أن الفترة الأخيرة شهدت على أن العُمال الذين يُجرى عليهم قرارات الحرمان من العمل، يدخلون إلى الدولة من الأساس، من خلال استخدام تأشيرة زيارة، ويتمكنون من الالتحاق بأحد منشآت القطاع الخاص، أو يحصلون على فرصة للعمل في أحد المؤسسات شبه الحكومية.

وشدد، على ضرورة الحد من هذه الظواهر، والحرص على عدم التحايل على القوانين المعمول بها، إلى جانب ضرورة اتخاذ قرارات صارمة بحق من يقوم بذلك، مثل الترحيل من البلاد، أو المكوث ولكن مع الأخذ بقرار الحرمان، متابعةً، أن العامل يلجأ إلى التحايل، والحصول على تأشيرة سياحية، حتى تنتهي فترة الحرمان.

وأوضحت، أن الكفيل الذي قام بتسهيل إجراءات العمال، سواء المتعلقة بالاختبارات الطبية، أو الإقامة، ثم تنتهي علاقة العمل، بينه وبين العامل، يتفاجأ، بأن العامل قد تحايل على القوانين، واستطاع أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو كفيل آخر ينافسه في سوق العمل، وقد يسبب له ذلك الكثير من الأضرار، ويعرضه لإفشاء أسرار العمل لديه في مؤسسات أخرى، ولذلك ينبغي أن يتم وضع آليات واستراتيجيات لحماية حقوق الكفيل، أو صاحب العمل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *