حالات استحقاق تعويض مالي من مزود الخدمة الكهربائية

حددت هيئة تنظيم الكهرباء حالات استحقاق تعويض مالي من مقدمي الخدمة الكهربية، وذلك ضمن خدمات الأفراد والتي تتيحها الشركة، حيث نوهت الهيئة على أحقية المستهلك للحصول على التعويض المادي من مزود الخدمة، في ضوء بعض الحالات التي ينطبق عليها الاشتراطات المتعلقة لذلك، وجاء ذلك في تصريحات للهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متضمنةً في ختام التصريح تذكير بمبادرة تعويضك مضمون، والتي تم إطلاقها سالفاً بغرض حماية حقوق المشتركين ومزودي الخدمات الكهربائية على حد سواء.

وأضافت الهيئة، أنها حريصةً دائماً على نشر عدد من الرسائل التي تخاطب المستهلكين في المقام الأول، محاولةً توضيح ما لهم من حقوق عند مقدمي خدمات الطاقة الكهربية، والتي من أبرزها رسائل إيضاح كيفية تقديم شكوى على الخدمات المتاحة، إذ للمستهلك أحقية التقدم بشكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء، وذلك في حالة لم يتم حل المشكلة من خلال مزود الخدمة على الشكوى في مدة أقصاها 10 أيام عمل، أو دون اقتناعه بحل مشكلته.

حالات استحقاق تعويض مالي للمستهلكين

أشارت الهيئة عبر تغريداها إلى الحالات المشروطة التي تتيح للمستهلك الحصول على التعويض المالي، ويكون لزاماً على مقدمي الخدمة الكهربائية التقيد بها، والتي تتمثل فيما يلي ذكره:

  1. انقطاع خدمة كهربائية بعدد يفوق عن 4 مرات ولفترة زمنية تزيد عن الـ4 ساعات، في مرة الانقطاع خلال سنة.
  2. عدم عودة خدمات الكهرباء، أثناء الـ 24 من انقطاع الخدمة، وذلك في الأوضاع المعتادة
  3.  وعدم رجوعها عقب سداد المستحق على المشترك أثناء مدة 3 ساعات للمدن، وخلال 5 ساعات فيما عدا المدن.
  4. العجز عن معالجة شكوى خاصة بالفواتير، أثناء فترة 15 يوم عمل.
  5. إذا لم يتم توصيل الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 40 يوماً عمل، من موعد السداد.

وعلاوةً على توضيح حالات استحقاق تعويض مالي للأفراد، أقرت الهيئة طريقة طلب التعويض المالي، والذي يتم وفق معايير وضوابط محددة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *